Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1521 تاريخ 09/10/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1521 تاريخ 09/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

الثانية: يرخص للسيد ناصيف انطون كفوري صاحب مؤسسة ناصيف انطون كفوري للتجارة N.K Establishment، / Establishmehnt، (في محله القائم على القسم رقم /١٩/ من العقار رقم /٦٨٣/ من منطقة حوش الامراء (اراضي) العقارية - المدينة الصناعية - قضاء زحلة - محافظة البقاع)، تعاطي إستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 1 من مرسوم رقم 1521 تاريخ 09/10/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000197645/article/1/