Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1546 تاريخ 10/10/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1546 تاريخ 10/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وليد محمد بهاء الدين زكريا، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ٣٦٥ من منطقة تكريت العقارية - الشارع العام - ملك علي بشير أسعد - محافظة عكار، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 1546 تاريخ 10/10/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198082/article/1/