Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1578 تاريخ 15/10/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 1578 تاريخ 15/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

على لجنة الرقابة أن تطلع تباعاً حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف إجمالاً وإفراداً وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم ٦٧/٢٨.

المادة السابعة؛ يتوجب على كل شخص ينتمي أو كان ينتمي الى مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف ان يكتم السر المنشأ بقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ ١٩٥٦/٩/٣ ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي يكون قد إطلع عليها عملاً بالمادة ١٥١ من قانون النقد والتسليف.

المادة الثامنة؛ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ومصرف لبنان ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6 من مرسوم رقم 1578 تاريخ 15/10/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198105/article/6/