Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1578 15/10/2025

تحديد دقائق تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 1 الصادر بتاريخ 24 نيسان 2025 (تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022)

مرسوم رقم 1578 تاريخ 15/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/10/2025. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1578
التاريخ
15/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 45, 23/10/2025, ص. 3081-3082
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1578 تاريخ 15/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم ١ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٤ ، / … لا سيما المادة ٣ منه (تعديل المادة ٧ (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف والمادة ١٥٠ من قانون النقد والتسليف تاريخ ١٩٦٣/٨/١ المعدلة بموجب القانون رقم ٣٠٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٨)،

بناء على القانون رقم ٣٠٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٨ (تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ ١٩٥٦/٩/٣ المتعلق بسرية المصارف والمادة ١٥٠ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم ١٣٥١٣ تاريخ ١٩٦٣/٨/١ وتعديلاته (قانون النقد والتسليف) والمادة ٢٣ من القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية) والمادة ١٠٣ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل))

بناء على المرسوم رقم ١٣٥١٣ تاريخ ١٩٦٣/٨/١ وتعديلاته (قانون النقد والتسليف) لا سيما المواد ١٤٩، ١٥٠ و١٥١ منه،

بناء على قانون السرية المصرفية تاريخ ١٩٥٦/٩/٣،

بناء على القانون رقم ٦٧/٢٨ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية) لا سيما المواد ٨، ٩ و١٠ منه،

بناء على القانون رقم ٣١٨ تاريخ ٢٠٠١/٤/٢٠ (مكافحة تبييض الاموال) لا سيما المادة ٧ منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استطلاع رأي المصرف المركزي (١/٤٣١ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٢)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٧٧/٢٠٢٤_٢٠٢٥ / ٢٠٢٤/٢٧٧-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٨)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٦

يرسم ما يلي:

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق المادة ٣ من القانون رقم ١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٤ لجهة تحديد ضوابط تطبيق التعديل في المادة ١٥٠ من قانون النقد والتسليف.

المادة 2

تقوم لجنة الرقابة على المصارف، استناداً الى المادة ٩ من القانون ٦٨/٢٨، بالتحقق من حسن تطبيق النظام المصرفي المنصوص عليه في قانون النقد والتسليف على المصارف إفرادياً وفق الأصول المحددة في المادتين ١٤٩ و١٥٠ من قانون النقد والتسليف.

المادة 3

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتدقيق الدوري على جميع المصارف دون التقيد، إذا رأت ذلك، بأحكام الفقرتين ١ و٢ / ١و٢ من المادة ١٤٩ من قانون النقد والتسليف. يحق للجنة أن تضع للمصرف برنامجاً لتحسين أوضاعه وضبط نفقاته وأن توصيه بالتقيد به بموجب القانون رقم ٦٧/٢٨.

المادة 4

يقتضي على المراقبين العاملين لدى لجنة الرقابة على المصارف إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة بواسطة رئيس اللجنة عن العمليات التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمعاملاتهم والتي يشتبهون بأنها تخفي تبييض أموال استناداً الى احكام القانون رقم ٣١٨ تاريخ ٢٠٠١/٤/٢٠ ولا سيما المادة السابعة منه.

المادة 5

ترفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيد تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدققين أو المقيمين المعينين وفقاً للأصول من قبل مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف وذلك في إطار ممارسة عمل الرقابة أو

التدقيق الدوري أو أي دور آخر على أن تحدد أعمال الرقابة والتدقيق أو غيرها بصورة واضحة وذلك بكتاب خطي من قبل لجنة الرقابة على المصارف أو حاكم مصرف لبنان عند المباشرة بأي مهمة.

يشمل رفع السرية المصرفية عن الحسابات الدائنة أو المدينة داخل وخارج الميزانية وعن اي سجلات ومستندات ومعلومات عائدة الى شخص معنوي أو حقيقي يتعامل مع أي مصرف أو مؤسسة خاضعة للرقابة ومرتبطة بالمهمة المحددة في كتاب حاكم مصرف لبنان أو كتاب لجنة الرقابة على المصارف في أي عمل رقابي أو تدقيقي أو تنظيمي دون التوسع من قبل المراقب أو المدقق في طلب اي معلومات خارج مضمون كتاب المهمة.

المادة 6

على لجنة الرقابة أن تطلع تباعاً حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف إجمالاً وإفراداً وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم ٦٧/٢٨.

المادة السابعة؛ يتوجب على كل شخص ينتمي أو كان ينتمي الى مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف ان يكتم السر المنشأ بقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ ١٩٥٦/٩/٣ ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي يكون قد إطلع عليها عملاً بالمادة ١٥١ من قانون النقد والتسليف.

المادة الثامنة؛ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ومصرف لبنان ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025