المادة 1
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم ٩٠٠٢ تاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ لتصبح وفق الآتي:
«تحتسب وزارة المالية - مديرية الخزينة قيمة المبلغ والذي يمثل نسبة 1% / ١٪ من عائدات الغرامات المفروضة والمحصلة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية خلال السنة التي تسبق سنة إعداد الموازنة العامة وتبلغ نتيجة الحساب الى وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات والى الادارة المعنية في وزارة الاشغال العامة والنقل خلال شهر آذار من كل عام».