Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1734 04/11/2025

تعديل المرسوم رقم ٩٠٠٢ تاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام البند ١٧ من المادة ١١ من القانون رقم ٦٤ تاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٠ (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم)

مرسوم رقم 1734 تاريخ 04/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1734
التاريخ
04/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3273-3274
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 9002 تاريخ 06/04/2022 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1734 تاريخ 04/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم ١٤٤/س تاريخ ١٩٢٥/٦/١٠ (الأملاك العمومية وأحكامها)،

بناء على القانون رقم ٦٤ تاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٠ (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم)، لاسيما البندين السابع عشر والثامن عشر من المادة الحادية عشرة منه (معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية)،

بناء على اقتراح وزيري المالية والأشغال العامة والنقل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤/١١ - ٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٢)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم ٩٠٠٢ تاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ لتصبح وفق الآتي:

«تحتسب وزارة المالية - مديرية الخزينة قيمة المبلغ والذي يمثل نسبة 1% / ١٪ من عائدات الغرامات المفروضة والمحصلة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية خلال السنة التي تسبق سنة إعداد الموازنة العامة وتبلغ نتيجة الحساب الى وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات والى الادارة المعنية في وزارة الاشغال العامة والنقل خلال شهر آذار من كل عام».

المادة 2

تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم ٩٠٠٢ تاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ لتصبح وفق الآتي:

«تلحظ وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات عند إعداد مشروع الموازنة العامة للسنة التي تلي اعتمادات بالقيمة المحتسبة أعلاه بعد ان تضمّنه وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري في مشروع موازنتها على الشكل التالي:

١. عشرون بالمئة (٢٠٪) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب ٩/١/٢٢٩/٤٥٢١/٥/٩/٢ (نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة) وذلك لأجل إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الشاطئ البحري وإعداد الدراسات المتعلقة بالمسابح المجانية للعموم والإشراف على تنفيذها وإدارة المسابح وتشغيلها.

٢. ثمانون بالمائة (٨٠٪) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب ١/٩/٢٢٦/٤٥٢١/٥/٩/٢ (تجهيزات أخرى - بما فيها المسابح الشعبية) وذلك لأجل تنفيذ

متطلبات تنظيم الشاطئ البحري وفق الدراسات الموضوعة وإنشاء وتجهيز وتشغل المسابح المجانية للعموم وصيانتها وفق البرنامج الوطني للمسابح المجانية للعموم على امتداد الشاطئ اللبناني.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025