Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1762 تاريخ 07/11/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 65

المادة 65 من مرسوم رقم 1762 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 65

يخضع اعضاء الهيئة وجميع العاملين فيها لموجب التصريح عن الذمة المالية في الشروط المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادّة ٦٦:

يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة في ملف معروض على الهيئة طلب ردّ أي عضو من الأعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس وذلك بشروط ردّ القضاة نفسها المنصوص عليها في المادّة ١٢٠ من قانون أصول المحاكمات المدنية، وذلك بموجب كتاب معلل يبلغ إلى الهيئة أو اللجنة حسب الاختصاص. يحق للعضو المطلوب ردّه أن يطّلع على الطلب وأن يبدي رأيه بشأنه.

المادّة ٦٧:

تبتّ طلب الردّ الهيئة أو اللجنة حسب الاختصاص خلال أسبوعين من تاريخ تسجيل الطلب بأكثرية الأعضاء حسب نصاب الاجتماع من دون أن يحق للعضو المطلوب ردّه التصويت وحضور الاجتماع. أما إن كان طُلب ردّ الرئيس فيتولّى رئاسة الاجتماع نائب الرئيس- رئيس اللجنة ويغيب الرئيس عنها، وإن كان طلب الردّ يشمل نائب الرئيس- رئيس اللجنة يتولّى رئاسة الاجتماع العضو الأكبر سنّاً، ويغيب نائب الرئيس- رئيس اللجنة عنها.

الباب السادس - أحكام ختامية

المادّة ٦٨:

بصورة استثنائية ولأغراض تأسيسية، تبدأ الولاية الأولى للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، فور صدور جميع المراسيم التنظيمية للهيئة.

المادّة ٦٩:

يحدد ملاك مفوضيات الهيئة، والمديريتين التنفيذيين للهيئة واللجنة، ونظام الاستخدام والتعاقد في الهيئة واللجنة، بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل، بالاستناد إلى أحكام المادّة ٣١ من القانون ٢٠١٦/٦٢. / ٦٢/٢٠١٦.

المادّة ٧٠:

يمكن تعديل أحكام هذا النظام، بقرار يصدر من مجلس الهيئة، ويقرّ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على إقتراح وزير العدل.

المادّة ٧١:

يُعمل بهذا النظام فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 65 من مرسوم رقم 1762 تاريخ 07/11/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198360/article/65/