Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1762 تاريخ 07/11/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 64

المادة 64 من مرسوم رقم 1762 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 64

أ - مع مراعاة أحكام المادة ٩ من القانون ٦٢ / ٢٠١٦، يُقدّم طلب رفع الحصانة عن أي عضو من الهيئة أو اللجنة بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس إلى مجلس الهيئة، ويُسجّل في السجل المشترك ولا تُرفع الحصانة إلا بعد تقديم شرح مسهب عن أسباب رفع الحصانة وترفع الحصانة بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء.

ب - يُقدّم طلب رفع الحصانة عن المستخدمين لجهة الأعمال التي تُرتكب أثناء ممارستهم مهامهم أمام مجلس الهيئة وتُسجّل في السجل المشترك، ولا تُرفع الحصانة إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء حسب نصاب الجلسة.

المادة 64 من مرسوم رقم 1762 تاريخ 07/11/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198360/article/64/