المادة 22
يتولى الرئيس، عقد نفقات الهيئة وفقاً للأصول المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 1763 تاريخ 07/11/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من مرسوم رقم 1763 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتولى الرئيس، عقد نفقات الهيئة وفقاً للأصول المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.
المادة 22 من مرسوم رقم 1763 تاريخ 07/11/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198361/article/22/