إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ
١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة -بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ٢١١ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٩ ، / …
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من منظمة anera لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وهي عبارة عن إعادة تأهيل خزان المياه في دبعال وتأهيل غرفة الصمامات واستبدال خط الانابيب الفولاذي اضافة الى ترميم ستة خطوط قائمة لشبكات توزيع المياه بطول اجمالي ما يقارب ٧٧٥ مترا بقيمة /٦١,٧٧٠,٨٢/دولار اميركي ما يعادله وفق سعر الصرف / ٨٩,٥٠٠ / ل.ل. ما قيمته / / /٨٩,٥٠٠/ل.ل. ماقيمته ٥,٥٢٨,٤٨٨,٣٩٠/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات وخمسمائة وثمانية وعشرون مليونا واربعماية وثمانية وثمانون الفا وثلاثماية وتسعون ليرة لبنانية فقط لا غير.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي