Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1882 20/11/2025

قبول هبة عينية مقدمة من INTERSOS لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

مرسوم رقم 1882 تاريخ 20/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1882
التاريخ
20/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 50, 27/11/2025, ص. 3457-3458
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1882 تاريخ 20/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠) لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على القرار رقم ٥٤ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦ الصادر عن وزير الطاقة والمياه بصفته قائما بهام مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من قبل منظمة Intersos الدولية لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، موضوع القرار رقم ٥٤ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦، وهي كناية عن:

١ ـ محطة الصرف الصحي في الجية بكلفة موازية لـ ١٣٥,٠٠٠ دولارا اميريكيا وتأمين طاقة بديلة بقوة تعادل ١٠٥ KWp.

٢ ـ محطة بئر السنترال برجا بكلفة موازية لـ ٣٦,٠٠٠ دولاراً اميريكيا وتأمين طاقة بديلة لزوم دَفّاش بقوة تعادل ١٠,٤ KWp.

٣ ـ محطة تحموسي بلدية كترمايا بكلفة موازية لـ ٦٠,٠٠٠ دولارا اميريكيا عن أعمال مد اسلاك كهرباء medium volt على طول ٤٠٠ م / ٤٠٠م من خط الخدمات ٢٤/٢٤ الى المحطة.

٤ ـ محطة القيسماني مضخات الكلور بكلفة موازية لـ ٣٧,٠٠٠ دولارا اميريكيا وتأمين طاقة بديلة بقوة تعادل ١٦ KWp.

بقيمة اجمالية تبلغ /٢٨٦,٠٠٠/ دولار اميريكي، ما يعادله وفق سعر الصرف المعتمد مبلغ /٢٣,٩٨٦,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل (فقط ثلاثة وعشرون مليارا وتستعماية وستة وثمانون مليون ليرة لبنانية)،

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025