ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠) لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على القرار رقم ٥٤ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦ الصادر عن وزير الطاقة والمياه بصفته قائما بهام مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من قبل منظمة Intersos الدولية لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، موضوع القرار رقم ٥٤ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦، وهي كناية عن:
١ ـ محطة الصرف الصحي في الجية بكلفة موازية لـ ١٣٥,٠٠٠ دولارا اميريكيا وتأمين طاقة بديلة بقوة تعادل ١٠٥ KWp.
٢ ـ محطة بئر السنترال برجا بكلفة موازية لـ ٣٦,٠٠٠ دولاراً اميريكيا وتأمين طاقة بديلة لزوم دَفّاش بقوة تعادل ١٠,٤ KWp.
٣ ـ محطة تحموسي بلدية كترمايا بكلفة موازية لـ ٦٠,٠٠٠ دولارا اميريكيا عن أعمال مد اسلاك كهرباء medium volt على طول ٤٠٠ م / ٤٠٠م من خط الخدمات ٢٤/٢٤ الى المحطة.
٤ ـ محطة القيسماني مضخات الكلور بكلفة موازية لـ ٣٧,٠٠٠ دولارا اميريكيا وتأمين طاقة بديلة بقوة تعادل ١٦ KWp.
بقيمة اجمالية تبلغ /٢٨٦,٠٠٠/ دولار اميريكي، ما يعادله وفق سعر الصرف المعتمد مبلغ /٢٣,٩٨٦,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل (فقط ثلاثة وعشرون مليارا وتستعماية وستة وثمانون مليون ليرة لبنانية)،
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر