Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1961 26/11/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة- المكتبة الوطنية- المديرية العامة للثقافة لعام 2025

مرسوم رقم 1961 تاريخ 26/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1961
التاريخ
26/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/12/2025, ص. 3529-3530
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1961 تاريخ 26/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم

رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة

الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ۱ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ۱ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٤,٣٣٨,٨٤٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط أربعة مليارات وثلاثماية وثمانية وثلاثون مليون وثمانماية وأربعون الف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ۲۰ - وزارة الثقافة

الفصل ٢٤١ - المكتبة الوطنية - المديرية العامة للثقافة

الوظيفة ٨٤٢ - تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح، المعالم...

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ۱ - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ۱ - مساهمة للرواتب والأجور

٤,٣٣٨,٨٤٠,٠٠٠ /ل.ل.

لتأمين كلفة التعويض المؤقت للعاملين في المكتبة الوطنية بناء على المرسوم رقم ٢٠٢٤/١٤٠٣٣ مقسمة على الشكل التالي:

- ايلول، ت١، ت٢، ك١ ٢٠٢٤: ١,٠٤٧,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.

- العام ٢٠٢٥: ٣,٢٩١,٨٤٠,٠٠٠ ل.ل.

فقط أربعة مليارات وثلاثماية وثمانية وثلاثون مليون وثمانماية وأربعون ألف ليرة لبنانية

المجموع العام | ٤,٣٣٨,٨٤٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط أربعة مليارات وثلاثماية وثمانية وثلاثون مليون وثمانماية وأربعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الثقافة

الإمضاء: غسان سلامة

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025