Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1937 26/11/2025

قبول هبة مقدمة من شركة برنس اورينت لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

مرسوم رقم 1937 تاريخ 26/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1937
التاريخ
26/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/12/2025, ص. 3497-3498
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1937 تاريخ 26/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /٥٢/ منه،

بناء على المرسوم رقم / ٤٤٦١/، تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ،١٩٧٧/٦/٢٥

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ ، تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من شركة برنس اورينت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن /٤١/

مسدس وفقاً للجدول المرفق، لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تبلغ قيمتها /٣٥٠ ٢٠/ د.أ. فقط عشرون ألفا وثلاثماية وخمسون دولارا أميركيا، أي ما يوازي مبلغ /٠٠٠ ٣٢٥ ٨٢١ ١/ل.ل. فقط مليار وثمانماية وواحد وعشرون مليونا وثلاثماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية، على أساس سعر الصرف الرسمي /٥٠٠ ٨٩/ ل.ل..

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

جدول مرفق بالمرسوم رقم ١٩٣٧

تاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٦ / ٢٦/ ١١/ ٢٠٢٥

متسلسل | نوع المسدس | العدد

١ | K2c polished | ٩

٢ | CM9 BLACK | ٢٦

٣ | STA-9 RIFLEL BLACK | ٦

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025