إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /٥٢/ منه،
بناء على المرسوم رقم / ٤٤٦١/، تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ،١٩٧٧/٦/٢٥
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ ، تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٩
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة المقدمة من شركة برنس اورينت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن /٤١/
مسدس وفقاً للجدول المرفق، لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تبلغ قيمتها /٣٥٠ ٢٠/ د.أ. فقط عشرون ألفا وثلاثماية وخمسون دولارا أميركيا، أي ما يوازي مبلغ /٠٠٠ ٣٢٥ ٨٢١ ١/ل.ل. فقط مليار وثمانماية وواحد وعشرون مليونا وثلاثماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية، على أساس سعر الصرف الرسمي /٥٠٠ ٨٩/ ل.ل..
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
جدول مرفق بالمرسوم رقم ١٩٣٧
تاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٦ / ٢٦/ ١١/ ٢٠٢٥
متسلسل | نوع المسدس | العدد
١ | K2c polished | ٩
٢ | CM9 BLACK | ٢٦
٣ | STA-9 RIFLEL BLACK | ٦