إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ۱۱۸ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٩ تاريخ ۱۹۸۳/۹/۹ (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم ٦٠٤٣ تاريخ ٢٠٠١/٨/٦ (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام
للمنطقة الصناعية في منطقة تول العقارية - قضاء النبطية)،
بناء على المرسوم رقم ٢٣٦٦ تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٠ (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،
بناء على كتابي المديرية العامة للصناعة رقم ٤٣٧١-٤٠١٧/و تاريخ ٢٠١٩/٨/٣٠ ورقم ١٥٣٧ تاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤،
بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم ٥ تاريخ ٢٠١٦/٢/٣ ومحضر رقم ٩ تاريخ ٢٠٢٠/٣/٤، ومحضر رقم ١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢، ومحضر رقم ١٧ تاريخ ٢٠٢٤/٦/١٢،
بناء على قرار بلدية الكفور رقم ٧٠ تاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣
يرسم ما يأتي:
صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي الكفور وتول العقارية (قضاء النبطية) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس ١/٥٠٠٠ والمرفقة بهذا المرسوم.
يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءاً متمماً له.
ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الصناعة
الإمضاء: دجو عيسى الخوري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: فايز رسامني
ان الخريطة المرفقة بهذا المرسوم موجودة لدى وزارة الأشغال العامة والنقل.