Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1962 26/11/2025

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي الكفور وتول العقارية (قضاء النبطية)

مرسوم رقم 1962 تاريخ 26/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1962
التاريخ
26/11/2025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1962 تاريخ 26/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ۱۱۸ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٩ تاريخ ۱۹۸۳/۹/۹ (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم ٦٠٤٣ تاريخ ٢٠٠١/٨/٦ (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام

للمنطقة الصناعية في منطقة تول العقارية - قضاء النبطية)،

بناء على المرسوم رقم ٢٣٦٦ تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٠ (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،

بناء على كتابي المديرية العامة للصناعة رقم ٤٣٧١-٤٠١٧/و تاريخ ٢٠١٩/٨/٣٠ ورقم ١٥٣٧ تاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤،

بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم ٥ تاريخ ٢٠١٦/٢/٣ ومحضر رقم ٩ تاريخ ٢٠٢٠/٣/٤، ومحضر رقم ١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢، ومحضر رقم ١٧ تاريخ ٢٠٢٤/٦/١٢،

بناء على قرار بلدية الكفور رقم ٧٠ تاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي الكفور وتول العقارية (قضاء النبطية) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس ١/٥٠٠٠ والمرفقة بهذا المرسوم.

يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءاً متمماً له.

المادة 2

ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الصناعة

الإمضاء: دجو عيسى الخوري

وزير الأشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

ان الخريطة المرفقة بهذا المرسوم موجودة لدى وزارة الأشغال العامة والنقل.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 5 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 6 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 7 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 8 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025