المادة 1
يحدّد التعويض الشهري المقطوع لرئيس هيئة الشراء العام بمبلغ قدره /٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (ثلاثمئة مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 2145 تاريخ 22/12/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 2145 تاريخ 22/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدّد التعويض الشهري المقطوع لرئيس هيئة الشراء العام بمبلغ قدره /٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (ثلاثمئة مليون ليرة لبنانية).
المادة 1 من مرسوم رقم 2145 تاريخ 22/12/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198761/article/1/