Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2145 22/12/2025

تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس هيئة الشراء العام

مرسوم رقم 2145 تاريخ 22/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2145
التاريخ
22/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3714-3715
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2145 تاريخ 22/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الشراء العام رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/١٩ وتعديلاته، لا سيما المواد ٧٤ حتى ٨٨ منه،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (قانون الموازنة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩)، لا سيما المادة ٨١ منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢)،

بناء على القانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤) لا سيما المادة ٨٩ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (اعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)، لا سيما المادة /٥٥/ منه،

بناء على المرسوم رقم ٨٢٠١ تاريخ ٢٠١٢/٥/٢٤ المتعلق بتعيين السيد جان سليم العلية مديرا عاما لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي،

بناء على المرسوم رقم ١٤٦٣١ تاريخ ٢٠٢٥/١/٩ (نظام سلاسل رواتب مستخدمي هيئة الشراء العام)،

بناء على المرسوم رقم ١٤٦٣٢ تاريخ ٢٠٢٥/١/٩ (نظام مستخدمي هيئة الشراء العام)،

بناء على رأي مجلس الخدمة المدنية الصادر بالكتاب رقم ٢١٣٧ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٩،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٥٣/٢٠٢٤ / ٢٠٢٤/٥٣ - ٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/١/٩)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يحدّد التعويض الشهري المقطوع لرئيس هيئة الشراء العام بمبلغ قدره /٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (ثلاثمئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يسدّد لرئيس هيئة الشراء العام الحالي - مدير عام إدارة المناقصات سابقا - الفرق بين التعويض المقر بموجب المرسوم الراهن، وما يتقاضاه وفقا للجدول الخاص بالفئة الأولى (رئيس وأعضاء الهيئة) الملحق بالمرسوم رقم ١٤٦٣١ تاريخ ٢٠٢٥/١/٩ (نظام سلاسل رواتب مستخدمي هيئة الشراء العام).

المادة 3

يحتفظ رئيس الهيئة الحالي - مدير عام ادارة المناقصات سابقا - في نهاية خدمته بكامل حقوقه المكتسبة كموظف فئة أولى (هيئة رقابية).

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ٢٠٢٢/٨/٤.

بعبدا في ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025