المادة 3
يحدد التعويض الشهري لرئيس الهيئة بمبلغ وقدره /١٩٦,٩٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية وللأعضاء بمبلغ وقدره /۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰/ ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 2227 تاريخ 29/12/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2227 تاريخ 29/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد التعويض الشهري لرئيس الهيئة بمبلغ وقدره /١٩٦,٩٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية وللأعضاء بمبلغ وقدره /۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰/ ليرة لبنانية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2227 تاريخ 29/12/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198906/article/3/