Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2227 29/12/2025

تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات

مرسوم رقم 2227 تاريخ 29/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2227
التاريخ
29/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2026, ص. 166-167
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2227 تاريخ 29/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٧/٦/١٧ وتعديلاته (إنتخاب أعضاء مجلس النواب) لا سيما المواد /٩/، /١٠/ و/١١/ و/١٨/ منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٢، / ٢٠٢٥/١٢/١٢،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تشكل هيئة الإشراف على الإنتخابات من السادة التالية أسماؤهم:

- القاضي المتقاعد عفيف الحكيم

- النقيب السابق فادي فايز غنطوس

- القاضي المتقاعد ميريه عفيف عماطوري

- القاضي المتقاعد جمال محمود

- النقيب السابق أنطونيو جوزف الهاشم

- المحامية نادين منير فرغل

- الدكتور عماد بشير

- النقيب السابق الأستاذ فريد جبران

- السيد طلال حاطوم

- السيدة فيرا يعقوبيان

- الدكتور زياد الصايغ

المادة 2

يقدم السادة المذكورون أعلاه المشمولون بأحكام القانون رقم ۱۸۹ تاريخ ۲۰۲۰/۱۰/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبنون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

يحدد التعويض الشهري لرئيس الهيئة بمبلغ وقدره /١٩٦,٩٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية وللأعضاء بمبلغ وقدره /۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰/ ليرة لبنانية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۲۹ كانون الأول ۲۰۲٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيساً

نائباً للرئيس

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025