Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يكون رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال قيد الاستعادة او المستعادة متفرغاً، ويقوم في آن واحد بوظيفة مدير عام الصندوق، ويتولى بهذه الصفة السلطة التنفيذية فيه ويكون مسؤولاً عن تطبيق الأنظمة الإدارية والمالية وغيرها من الأنظمة، وعن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وهو الرئيس التسلسلي للجهاز الإداري التابع للصندوق ولجميع العاملين فيه، على ان يتألف الجهاز الإداري من الوحدات التالية:

- المديرية القانونية والإدارية

- مديرية الإستثمار والتخطيط

- المديرية المالية

- مديرية الإلتزام والتدقيق

ويرأس كل مديرية مدير، وتحدد ملاكات المستخدمين في الصندوق والكفايات وشروط التعيين والتوصيف الوظيفي في نظام يضعه مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر بعد تعيينه، وذلك بعد أخذ رأي مجلس شورى الدولة.

المادة 4 من مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026 https://lebaneselegislation.com/decree/2000199048/article/4/