Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2407 تاريخ 22/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2407 تاريخ 22/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

عدّلت المادة الأولى من المرسوم بحيث تصبح كالتالي: قبلت الهبة المقدمة من منظمة أطباء بلا حدود لصالح لجنة الطوارئ الحكومية وهي عبارة عن /١١٢٥٢٣,٧٦/ كلغ من المواد غير الغذائية (شامبو، منظفات الأسنان، صابون، أدوات مائدة، علب للحفظ، أغطية أرضية - بياضات وأغطية فراش، فراشي أسنان، أمشاط، فوط صحية وحرامات) وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ ٥٪ / ٥% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الرسم المقطوع ٣٪، / المطوع ٣%، من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم المرفئية.

المادة 2 من مرسوم رقم 2407 تاريخ 22/01/2026 https://lebaneselegislation.com/decree/2000199148/article/2/