Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11356 17/11/2003

الترخيص لشركة العايد العقارية ذ.م.م. من التابعية الكويتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بحمدون المحطة العقارية (قضاء عاليه)

مرسوم رقم 11356 تاريخ 17/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11356
التاريخ
17/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/11/2003, ص. 6370-6371
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11356 تاريخ 17/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقاري في لبنان),

بناء على كتاب شركة العايد العقارية ذ.م.م.

المسجل برقم 70/2003/أ تاريخ 30/09/2003

الذي يثبت ان ما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة

الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة العايد العقارية ذ.م.م. من التابعية الكويتية بتملك العقارين رقم 444 و436 من منطقة بحمدون المحطة العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتهما 5536م.م. والغاية من التملك ضم العقارين بهدف بناء منتجع سياحي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003