المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11371 تاريخ 17/11/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11371 تاريخ 17/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 11371 تاريخ 17/11/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/200095/article/3/