Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6606 23/10/2001

انشاء قنصلية فخرية في مدينة باتراس في اليونان

مرسوم رقم 6606 تاريخ 23/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 30/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6606
التاريخ
23/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 54, 30/10/2001, ص. 5133
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6606 تاريخ 23/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306

تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين) لا سيما المادتان 10 و18 منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 وعلى القانون رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 (تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

04/10/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة باتراس عاصمة محافظة اخائيا (اليونان) تشمل صلاحياتها المحافظة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001