المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1014 تاريخ 06/03/1978, المتعلق بالترخيص للسيد خليل ابراهيم ياسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم رقم 6610 23/10/2001
مرسوم رقم 6610 تاريخ 23/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 30/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 1014 تاريخ
06/03/1978 (الترخيص للسيد خليل ابراهيم
ياسين من التابعة اللبنانية باكتساب
الجنسية النيجيرية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
خليل ابراهيم ياسين والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى
الدولة (الراي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/10/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1014 تاريخ 06/03/1978, المتعلق بالترخيص للسيد خليل ابراهيم ياسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة