المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من تاريخ نشره.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/12/1958 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/12/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 31/12/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/12/1958 https://lebaneselegislation.com/decree/200154/article/3/