Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11395 تاريخ 26/11/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 11395 تاريخ 26/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 04/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 211 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "يعفى من تأدية الرسوم ضمن المعدلات التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك, النقص الحاصل في المستودعات الحقيقية الخاصة والثابت انه ناتج عن اسباب طبيعية, والنقص الحاصل لدى التفريغ من البواخر بالنسبة للكميات المدونة في المانيفست, عندما يجرى التفريغ باشراف الجمارك, سواء جرى هذا التفريغ في المستودعات. كما يعفى كل نقص في المستودعات الحقيقية الخاصة ناجم عن قوة قاهرة. وفي هذه الحالة الاخيرة, اذا كانت المواد النفطية مضمونة, يجب الاثبات بان قيمة الضمان تغطي قيمة المواد الموجودة في المستودع مجردة من الرسوم الجمركية"

المادة 1 من مرسوم رقم 11395 تاريخ 26/11/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/200187/article/1/