Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11386 تاريخ 25/11/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 11386 تاريخ 25/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 04/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

1) يجوز نقل الاجير العادي من وحدة الى اخرى ضمن مديرية الشؤون العقارية اذا توفرت فيه شروط الاستخدام لمركز العمل المراد نقله اليه.

2) يشترط في النقل:

- عدم تغيير تسمية الاجير

- ان يكون هناك مركز ضمن التسمية المراد نقله اليها.

- في حال النقل من مصلحة المساحة الى الدوائر العقارية او بالعكس توفر الاعتماد اللازم في الموازنة.

3) يتم النقل بقرار معلل من وزير المالية بناء على اقتراح مدير الشؤون العقارية وان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة.

المادة 8 من مرسوم رقم 11386 تاريخ 25/11/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/200192/article/8/