Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11410 28/11/2003

تعيين عضو في اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر السيدة ابتهاج محمد فائق الجمالي

مرسوم رقم 11410 تاريخ 28/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 04/12/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11410
التاريخ
28/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 55, 04/12/2003, ص. 6421
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11410 تاريخ 28/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13335 تاريخ

10/07/1963 (احداث مشروع استصلاح الاراضي

"المشروع الاخضر"),

بناء على المرسوم رقم 13785 تاريخ

09/09/1963 وتعديلاته (احداث مكتب المشروع

الاخضر),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 999 تاريخ 06/11/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

09/10/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت السيدة ابتهاج محمد فائق الجمالي ـ مهندس زراعي ـ في ملاك المشروع الأخضر, عضوا في اللجنة الإدارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003