Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11415 تاريخ 29/11/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 11415 تاريخ 29/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 04/12/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد بلال حسن نصر الله تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة بعلبك ـ العقار رقم 96 ـ حي العسيرة ـ ملك حسن ديب نصر الله ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 11415 تاريخ 29/11/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/200206/article/1/