المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الفرنسية وقيمتها ستة ملايين فرنك فرنسي /6000000/ ف.ف. لتنفيذ مشروع "رأس مال التضامن الاولوي ESP" لدعم التنمية الزراعية في لبنان.
مرسوم رقم 11393 19/11/2003
مرسوم رقم 11393 تاريخ 19/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 04/12/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على قانون الموازنة لعام 2003 لا سيما
المادة 8 منه,
بناء على اتفاقية تمويل تنفيذ مشروع "رأس مال
التضامن الاولوي ESP" المبرمة بين الحكومة
اللبنانية والحكومة الفرنسية بتاريخ
28/03/2000,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/11/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الفرنسية وقيمتها ستة ملايين فرنك فرنسي /6000000/ ف.ف. لتنفيذ مشروع "رأس مال التضامن الاولوي ESP" لدعم التنمية الزراعية في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة