المادة 2
مادة 2: يمكن لمصلحة كهرباء لبنان فتح حسابات فرعية ضمن نطاق الحسابات الرئيسية الواردة في هذا المخطط بحسب متطلبات اعمالها.
مرسوم رقم 10329 تاريخ 22/06/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10329 تاريخ 22/06/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 08/07/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمكن لمصلحة كهرباء لبنان فتح حسابات فرعية ضمن نطاق الحسابات الرئيسية الواردة في هذا المخطط بحسب متطلبات اعمالها.
المادة 2 من مرسوم رقم 10329 تاريخ 22/06/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/200257/article/2/