المادة 1
مادة 1: يعدل البند الثاني من المادة الثانية من المرسوم رقم 9327 تاريخ 25/4/1962 على الوجه التالي: 20 - عشرون ليرة لكل من الاعضاء ومفوضي الحكومة عن كل جلسة, على ان لا يجاوز التعويض الشهري مئة وستون ليرة.
مرسوم رقم 16799 تاريخ 29/06/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 16799 تاريخ 29/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 09/07/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعدل البند الثاني من المادة الثانية من المرسوم رقم 9327 تاريخ 25/4/1962 على الوجه التالي: 20 - عشرون ليرة لكل من الاعضاء ومفوضي الحكومة عن كل جلسة, على ان لا يجاوز التعويض الشهري مئة وستون ليرة.
المادة 1 من مرسوم رقم 16799 تاريخ 29/06/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/200259/article/1/