Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1382 تاريخ 03/07/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1382 تاريخ 03/07/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 11/07/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة السادسة من القرار ذاته فتصبح كما يلي: "يشكل مدير الجمارك العام لجنة تتألف من: - رئيس مصلحة من الجمارك رئيسا - ضابطين من الجمارك عضوين - مراقب امين سر ينضم اليها طبيب قوى الامن الداخلي يؤازره عند اللزوم طبيب من الجيش فيما يتعلق بالنواحي الصحية. مهمة هذه اللجنة قبول الطلبات ووضع الاسئلة والمناظرة وتتخذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المباراة والحفاظ على سرية اسماء المرشحين".

المادة 2 من مرسوم رقم 1382 تاريخ 03/07/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/200313/article/2/