المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول ايار 1971, يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمائة وخمسة وثمانين ليرة لبنانية 185 ل.ل. ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967
مرسوم رقم 1362 تاريخ 28/06/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 1362 تاريخ 28/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 12/07/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: اعتبارا من اول ايار 1971, يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمائة وخمسة وثمانين ليرة لبنانية 185 ل.ل. ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967
المادة 1 من مرسوم رقم 1362 تاريخ 28/06/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/200330/article/1/