Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1624 تاريخ 10/11/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1624 تاريخ 10/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 18/11/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد احسان عثمان من التابعية الافغانية بتملك القسم رقم 13­ C ­ من العقار رقم 440 من منطقة رأس بيروت العقارية (محافطة بيروت) ومساحته 220 م.م. ويعود له مساحة/44/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /707/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 1 من مرسوم رقم 1624 تاريخ 10/11/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/200342/article/1/