Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8238 تاريخ 18/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 8238 تاريخ 18/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 27/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في المباريات والامتحانات الشفهية التي تجريها ادارة الموظفين تعويضا مقطوعا يتراوح بين عشر ليرات و ثلاثين ليرة عن كل جلسة . ويحسب النهار جلسة واحدة. ويعين بقرار من ادارة الموظفين لكل نوع من المواد الشفهية المشتملة عليها كل مباراة او امتحان ضمن الحدود العامة المنصوص عليها في الفقرة- الاولى بدل التعويض الفعلي عن كل جلسة بالاستناد الى نوع المادة ومستواها.

المادة 2 من مرسوم رقم 8238 تاريخ 18/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/200391/article/2/