Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

واجبات مجلس الادارة

على مجلس الادارة:

1- ان ينفذ مقررات الجمعية العمومية.

2- ان ينتخب من بين اعضائه رئيسا له.

3- ان يضع بيانا بما للشركة وما عليها في

نهاية كل ستة اشهر.

4- ان يتخذ التدابير لتكوين مال الاحتياط

القانوني باستخراج عشرة بالماية من الارباح

الصافية في اخر كل سنة الى ان يصبح الاحتياطي

معادلا لثلث رأس المال وكلما نقص عن هذا

المعدل لسبب ما يصار الى اكماله بالصورة

عينها.

5- ان يدعو المساهمين لعقد الجمعيات العمومية

كلما تدعو الحاجة.

6- ان يقوم في نهاية السنة المالية بتنظيم

قائمة الجرد والميزانية وحساب الارباح والخسائر

وان ينظم تقريره العام السنوي عن اعمال

الشركة ومشاريعها وان يضعها بين ايدي مفوضي

المراقبة قبل خمسين يوما من انعقاد الجمعية

العمومية السنوية عملا باحكام المادة 174

من قانون التجارة وان ينظم تقريره الخاص

وان يقدم كافة الاقتراحات التي يراها مناسبة

خصوصا فيما يتعلق بتوزيع انصبة الارباح

والفوائد.

7- ان يقوم بمعاملات النشر وفقا لاحكام

القوانين والانظمة النافذة.

المادة 24 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200443/article/24/