Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

تأليف الجمعيات

العمومية

لكل مساهم الحق بالاشتراك في الجمعيات العمومية

على اختلافها ويجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون

حضور الجمعية العمومية ان يتمثلوا فيها شرط ان

يكون ممثلوهم من المساهمين انفسهم ويستثنى من

ذلك الممثلون الشرعيون لفاقدي الاهلية.

اما الاشخاص المعنويون المساهمون في الشركة فانهم

يشتركون في الجمعيات بواسطة ممثليهم القانونيين

او من يفوضونهم لذلك.

يحق لكل مساهم الاشتراك بالتصويت ويكون له عدد

من الاصوات مساو لعدد الاسهم التي يملكها او

يمثلها بلا تحديد.

المادة 32 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200443/article/32/