Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

النصاب

تتألف الجمعية العمومية التاسيسية من جميع المساهمين

ولا يكتمل النصاب في الاجتماع الاول الا بحضور

عدد من المساهمين يمثل ثلثي رأسمال الشركة

على الاقل.

واذا لم يكتمل هذا النصاب توجه الدعوة الى

اجتماع ثان وتنشر في الجريدة الرسمية وفي

صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية مرتين

يفصل بين الواحدة والاخرى اسبوع واحد على

الاقل ويذكر في الدعوة جدول اعمال الجلسة

السابقة والنتائج التي اسفرت عنها.

ويكتمل النصاب في الاجتماع الثاني بحضور

عدد من المساهمين يمثل نصف رأسمال الشركة

على الاقل.

وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب الاخير يمكن

وفقا للاصول ذاتها توجيه الدعوة لعقد اجتماع

ثالث يكون النصاب فيه قانونيا بحضور عدد من

المساهمين يمثل ثلث رأس مال الشركة على الاقل.

المادة 39 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200443/article/39/