Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9415 15/10/1996

الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم بعثة الصناعة والتجارة الالمانية

مرسوم رقم 9415 تاريخ 15/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/10/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9415
التاريخ
15/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 55, 31/10/1996, ص. 4087
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم نافذ حكما رقم 404 تاريخ 14/06/2007 (the text)
قرار رقم 1 تاريخ 04/06/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9415 تاريخ 15/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909,

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في

21 كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الاجنبية

المسماة: "اتحاد الغرف والصناعات الالمانية"

مركزها: بون-المانيا المسجل برقم 3970/2 تاريخ

19/12/1995 والمتعلق بانشاء فرع لها في لبنان

باسم:"بعثة الصناعة والتجارة الالمانية"

مركزه: بيروت-الروشة-كركاس -31 شارع فينوس,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجمعية الاجنبية المسماة "اتحاد الغرف والصناعات الالمانية" مركزها الرئيسي بون-المانيا بانشاء فرع لها في لبنان باسم: "بعثة الصناعة والتجارة الالمانية" مركزه: بيروت-الروشة-كركاس - 31 شارع فينوس . غايتها: تهدف "بعثة الصناعة والتجارة الالمانية" الى رفع مستوى التبادل التجاري والصناعي بين لبنان والمانيا عن طريق تقديم الخدمات والمعلومات الاقتصادية والمشورة لرجال الاعمال اللبنانيين والالمان وكل ما من شأنه تبادل الخبرات وتنشيط العلاقات الاقتصادية اللبنانية الالمانية خاصة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمارات. هيئة ادارتها: د.بيتر جوبفريش -منى جورج مردللي - الكسي جورج نعسان. ممثل الفرع تجاه الحكومة: د.بيتر جوبفريش .

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والانظمة النافذة في ممارسة نشاطاتها وفقا للغاية المحددة لها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996