Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9435 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 9435 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المالية التالية المقدمة الى وزارة المالية ويكلف مصرف لبنان بقبضها لحساب الخزينة: 1- /50/ الف دولار اميركي مقدمة من جمعية مستوردي السيارات للاسهام في كلفة اعادة تأهيل قسم من مبنى الجمارك في مرفأ بيروت. 2- /15/ الف دولار اميركي مقدمة من الدكتور يوسف شتوي للاسهام في كلفة تشييد بناء مؤلف من طابقين لزوم وزارة المالية-مديرية المالية العامة, في سراي صيدا. 3- /15/ الف دولار اميركي مقدمة من السيد نجيب عساف للاسهام في كلفة تشييد بناء مؤلف من طابقين لزوم وزارة المالية-مديرية المالية العامة, في سراي صيدا. 4- /15/ الف دولار اميركي مقدمة من السيد بشارة نمور للاسهام في كلفة تشييد بناء مؤلف من طابقين لزوم وزارة المالية-مديرية المالية العامة في سراي صيدا.

المادة 1 من مرسوم رقم 9435 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200457/article/1/