Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

على المدير العام للتربية الوطنية القيام بما يلي:

أ- الاستحصال على بيان السجل العدلي رقم 2 الخاص بطالب الاجازة وبممثل الشخص المعنوي وبالمدير والمدير المساعد.

ب- استطلاع رأي المديرية العامة للامن العام والمحافظ المختص بشأن طلب الاجازة.

ج- استطلاع رأي المديرية العامة للامن العام فيما خص المدير والمدير المساعد.

المادة 5 من مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200466/article/5/