Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

أ- يحدد في قرار الترخيص :

1- اسم المدير المسؤول وعنوانه واسم المدير المساعد عند الاقتضاء.

2- دوام المدرسة.

3- اللغة الاجنبية الاولى المعتمدة.

4- عدد التلامذة من خارجيين وداخليين.

ب- يجب ان يتضمن القرار نصا صريحا بان الترخيص المعطى يسقط حكما اذا لم يباشر التدريس في المدرسة خلال السنتين الدراسيتين المتتاليتين اللاحقتين لتاريخ اعطائه.

المادة 8 من مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200466/article/8/