Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8769 25/09/2002

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

مرسوم رقم 8769 تاريخ 25/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 03/10/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8769
التاريخ
25/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 56, 03/10/2002, ص. 6595
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8769 تاريخ 25/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران

1997 (انشاء وزارة الصناعة),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك), وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة

والاقتصاد والتجارة,

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوسع نطاق الإعفاء الصناعي بموجب الرمز (322) المدرج في نهاية البنود الفرعية الجمركية 3208.10.10 و3208.20.10 و3208.90.10 ليشمل صناعة طلاء الأسلاك الكهربائية المعزولة.

المادة 2

مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق وفقا لمضمون المادة الأولى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ صدوره, وتطبق أحكامه على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة إعفاء أو ايصال بدفع الرسوم الجمركية, بصورة قطعية أو بصورة التأمين, قبل تاريخ نفاذه.

بعبدا في 25 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: جورج إفرام وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002