المادة 2
مادة 2: يستملك كامل العقارات رقم 1562 و 1563 و 1564 من منطقة تبنين العقارية والمبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مرسوم رقم 9484 تاريخ 02/11/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9484 تاريخ 02/11/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يستملك كامل العقارات رقم 1562 و 1563 و 1564 من منطقة تبنين العقارية والمبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة 2 من مرسوم رقم 9484 تاريخ 02/11/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200554/article/2/