Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9484 تاريخ 02/11/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 9484 تاريخ 02/11/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 9484 تاريخ 02/11/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200554/article/3/