Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

اذا لم تبت وزارة الوصاية ووزارة المالية المشروع خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل المشروع لدى كل منهما اعتبر المشروع مصدقا حكما من قبلهما بانقضاء المهلة.

المادة 12 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/12/