المادة 12
اذا لم تبت وزارة الوصاية ووزارة المالية المشروع خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل المشروع لدى كل منهما اعتبر المشروع مصدقا حكما من قبلهما بانقضاء المهلة.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا لم تبت وزارة الوصاية ووزارة المالية المشروع خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل المشروع لدى كل منهما اعتبر المشروع مصدقا حكما من قبلهما بانقضاء المهلة.
المادة 12 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/12/