Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

1- يخضع المدير العام قبل اول نيسان من كل سنة مشروعا بنفقات المكتب ووارداته المقدرة للسنة المالية المقبلة ويرفقه بالمستندات والاحصاءات اللازمة لتبرير التقديرات كما يرفق بالمشروع بيانا عن وضع المكتب المالي وعن سير الواردات والنفقات وعن السياسة التي يقترحها لتحسين اوضاع المكتب المالية.

2- يعرض المدير العام المشروع على المجلس التنفيذي الذي يقره ويعرضه للتصديق على وزيري الصحة والمالية بواسطة مفوض الجكومة والمراقب المالي قبل اول ايار من كل سنة.

المادة 11 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/11/