Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

لا تعقد نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها. غير انه يجوز اعتبارا من اول كانون الاول من كل سنة عقد النفقات الدائمة والتي تقضي المصلحة العامة باستمرارها على حساب موازنة السنة المقبلة.

المادة 17 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/17/