Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

لا تعقد النفقة الا بعد تأشير مراقب عقد النفقات على توفر الاعتماد اللازم وانطباق المعاملة على القانون.

يتولى رئيس المحاسبة مهمة مراقبة عقد النفقات.

المادة 18 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/18/